السيد صادق الحسيني الشيرازي

192

بيان الأصول

الغسل « 1 » . نعم ، قد يوجه لهم بأمرين : الاوّل : انه مصداق لخوف الضرر الذي حكم عليه باحكام الضرر ، وكون الشخص خلاف المتعارف ليس فارقا بعد استنباط ان الشارع علق احكامه على عدم الضرر الذي الخوف الخارجي منه . الثاني : ان ملاك الضرر في خوف الجبان أشد غالبا ، لان خوف الجبان يؤدي به إلى اضرار قد لا يؤدي به الخوف العقلائي المتعارف ، بل ولا نفس الضرر . « ثانيها » للتحرير نقله الجواهر في التيمم ، وللشيخ حسن كاشف الغطاء ، في أنوار الفقاهة كتاب الحج ، وغيرهما : وهو انه ليس خوف الجبان للضرر مسقطا للتكليف . ولعل وجهه : ان أدلة نفي الضرر قاصرة عن شمول مثله ، فيجب على الجبان الرجوع إلى المتعارف ككل غير متعارف في جميع التكاليف . « ثالثها » للعلامة في المنتهى - نقله عنه في تيمم الجواهر - هو التوقف ، ووجهه : التردد في أدلة القولين السابقين . « رابعها » ما ربما نستظهره ولعله يقتضيه الجمع بين الأدلة ، ولعل الأقوال الأخرى ترجع اليه ، وهو : التفصيل بين ما لو أدى الخوف الجبني إلى صيرورة التكليف معه حرجا فيسقط ، والّا فلا . ووجهه : ان الخوف الجبني بما هو لا ملاك له في اسقاط التكليف لا عقلا ، ولا

--> ( 1 ) - ذخيرة المعاد : ص 205 .